الحر العاملي
111
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الفصل ] الثالث : في المستحبّات وهي كثيرة متفرّقة ، ونذكر منها هنا اثني عشر : 1 - إقالة النادم . [ 11 ] قال الصادق عليه السلام : أيّما عبد أقال مسلما في بيع ، أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه ، هل ينبغي له ذلك ؟ قال : لا ، إلَّا أن تطيب نفس صاحبه . [ 13 ] وقال عليه السلام : أيّما مسلم أقال مسلما بيع ندامة ، أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة . [ 14 ] وقال عليه السلام : أربعة ينظر [ اللَّه ] ( 1 ) إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفانا ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزبا . 2 - الإحسان في البيع والسماحة والمساهلة لما مرّ . [ 15 ] وقال عليه السلام لامرأة : إذا بعت فأحسني ولا تغشّي فإنّه أتقى وأبقى للمال . [ 16 ] وقال عليه السلام لرجل معه سلعة يبيعها : السماحة من الرباحة . [ 17 ] وروي : السماح وجه من الرباح .
--> [ 11 ] الوسائل 12 : 286 / 2 . [ 12 ] الوسائل 12 : 286 / 3 . [ 13 ] الوسائل 12 : 287 / 4 . [ 14 ] الوسائل 12 : 287 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 15 ] الوسائل 12 : 287 / 1 . [ 16 ] الوسائل 12 : 288 / 2 . [ 17 ] الوسائل 12 : 288 / 4 .